يمثّل الامتناع غير المبرّر عن إعادة الأمانة قرينةً كافية على توافر القصد الجرمي في الدعوى متى ثبتت واقعة التسليم والامتناع عن الرد.
الامتناع عن إعادة الأمانة يجعل القصد الجرمي متوفراً في الدعوى