التعويض المستحق عن الوفاة يُعد من عناصر التركة، ويجوز لأي وارث أن يطالب به باسمها. كما أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لا يتحققان إلا باستحالة التوقع والدفع معاً، فإذا أمكن توقع الحادث انتفت القوة القاهرة ولو تعذر دفعه.
إن الاجتهاد مستقر على إن التعويض الناجم عن الوفاة من مشتملات التركة ويجوز لأحد الورثة الادعاء باسم التركة . إن الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثا فجائيا إن يكون الحادث غير ممكن التوقع فإذا أمكن توقعه حتى ولو استحال دفعه أو أمكن دفعه حتى ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة . إن إنفجار دولاب السيارة بسبب السرعة أو سواه هو حادث ممكن توقعه .