• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تعطي لأدلة الثبوت من قرائن وأقوال نفس الاهتمام لأدلة النفي كما هو متوجب عليها وان تتوسع في التحقيق ان لزم الامر

وجوب تمحيص المحكمة لأدلة الثبوت وأدلة النفي معاً تمحيصاً متكافئاً، ووجوب توسيع التحقيق عند الحاجة للوصول إلى الحقيقة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تعطي لأدلة الثبوت من قرائن وأقوال نفس الاهتمام لأدلة النفي كما هو متوجب عليها وان تتوسع في التحقيق ان لزم الامر