وجوب تمحيص المحكمة لأدلة الثبوت وأدلة النفي معاً تمحيصاً متكافئاً، ووجوب توسيع التحقيق عند الحاجة للوصول إلى الحقيقة.
على المحكمة أن تعطي لأدلة الثبوت من قرائن وأقوال نفس الاهتمام لأدلة النفي كما هو متوجب عليها وان تتوسع في التحقيق ان لزم الامر