• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجالس الفروع النقابية تكون قابلة للطعن أمام مجلس النقابة المركزية

كل قرار يصدر عن مجلس فرع نقابي يكون قابلاً للطعن أمام مجلس النقابة المركزية، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً برقابة قرارات الفروع.

نص الاجتهاد

جميع قرارات مجالس الفروع النقابية تخضع للطعن لدى مجلس النقابة المركزية