كل قرار يصدر عن مجلس فرع نقابي يكون قابلاً للطعن أمام مجلس النقابة المركزية، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً برقابة قرارات الفروع.
جميع قرارات مجالس الفروع النقابية تخضع للطعن لدى مجلس النقابة المركزية