المرض وحده لا يشكل سبباً لحرمان المحامي من التعاون مع المحكمة أو من مباشرة ما يتصل بعمله المهني ما لم يثبت مانع قانوني آخر.
مرض المحامي لا يؤدي الى حرمانه من التعاون