يجب أن يُسبق النظر في موضوع الدعوى وفروعها بالتأكد من صحة الخصومة والتمثيل القانوني؛ فإذا اختلّت الخصومة تعيّن التثبت منها قبل أي بحث آخر.
يجب أن يسبق البحث في صحة الخصومة كل دفع أو ادعاء لأن المادة 16 أصول أوجبت التثبت من صحة التمثيل والخصومة