• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التثبت من صحة الخصومة والتمثيل قبل بحث أي دفع أو ادعاء

يجب أن يُسبق النظر في موضوع الدعوى وفروعها بالتأكد من صحة الخصومة والتمثيل القانوني؛ فإذا اختلّت الخصومة تعيّن التثبت منها قبل أي بحث آخر.

نص الاجتهاد

يجب أن يسبق البحث في صحة الخصومة كل دفع أو ادعاء لأن المادة 16 أصول أوجبت التثبت من صحة التمثيل والخصومة