• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الخصومة في دعاوى الأبنية المدرسية على مدير مؤسسة الأبنية لا على المحافظ

في الدعاوى المتعلقة بالأبنية المدرسية تكون الصفة في الخصومة لمدير مؤسسة الأبنية، ولا يصح اختصام المحافظ بوصفه ممثلاً لهذه الجهة.

نص الاجتهاد

في قضايا الأبنية المدرسية توجه الخصومة إلى مدير مؤسسة الأبنية وليس إلى المحافظ