في الدعاوى المتعلقة بالأبنية المدرسية تكون الصفة في الخصومة لمدير مؤسسة الأبنية، ولا يصح اختصام المحافظ بوصفه ممثلاً لهذه الجهة.
في قضايا الأبنية المدرسية توجه الخصومة إلى مدير مؤسسة الأبنية وليس إلى المحافظ