• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صفة الحائز كافية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار

حيازة العقار تكفي، بذاتها، لإعطاء الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار.

نص الاجتهاد

مجرد حيازة العقار تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به