التشقق والتصدع اللاحقان بالبناء نتيجة تسرب مياه المجرور العام يوجبان التعويض عن الضرر متى ثبتت علاقة السببية بين التسرب والضرر.
حدوث تشقق وتصدع في بناء من جراء تسرب مياه المجرور العام يستدعي التعويض