• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تسرب مياه المجرور العام إذا أدى ذلك إلى تشقق البناء وتصدعه

التشقق والتصدع اللاحقان بالبناء نتيجة تسرب مياه المجرور العام يوجبان التعويض عن الضرر متى ثبتت علاقة السببية بين التسرب والضرر.

نص الاجتهاد

حدوث تشقق وتصدع في بناء من جراء تسرب مياه المجرور العام يستدعي التعويض