الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الإدارية اختصاص ولائي من النظام العام، يخرج به النزاع عن ولاية القضاء العادي ويؤول إلى القضاء الإداري، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة.
الطعن بالقرار الاداري يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويعود لمجلس الدولة بمحكمة قضاء اداري وهذا من الاختصاص الولائي الذي هو من النظام العام فيثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض