التقادم السنوي الموجب لسقوط الحق لا يعمل به قضائياً إلا بعد توجيه اليمين إلى المتمسك به وحلفه على وفاء الدين فعلاً؛ فالقاضي ملزم بإثارة هذا الإجراء من تلقاء نفسه قبل القضاء بالسقوط.
يجب استكمال شرطين لأجل الحكم بسقوط الحقوق الوارد في المادة 375 من القانون المدني بالتقادم وهما : أولا – على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة أن يخلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً ثانيا – ان يوجه القاضي اليمين من تلقاء نفسه إلى من يتمسك بالتقادم ثانيا