إذا كان محل الإيجار متعدد الأجزاء، وكان كل جزء معدّاً لاستعمال مستقل وقابلاً للانتفاع به منفرداً، جاز للمستأجر أن يتصرف بأحد الأجزاء للغير دون أن يمنع ذلك مجردُ اتحاد عقد الإيجار من حيث الأصل.
يحق لمستأجر دكانين بعقد واحد أن يبيع إحداهما إلى الغير متى كان قد أعد كلاً منهما لعمل مستقل ويمكن الانتفاع به على حدة