• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر بيع أحد دكانين مؤجرين بعقد واحد متى كان كل منهما معداً لعمل مستقل ويمكن الانتفاع به على حدة

إذا كان محل الإيجار متعدد الأجزاء، وكان كل جزء معدّاً لاستعمال مستقل وقابلاً للانتفاع به منفرداً، جاز للمستأجر أن يتصرف بأحد الأجزاء للغير دون أن يمنع ذلك مجردُ اتحاد عقد الإيجار من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

يحق لمستأجر دكانين بعقد واحد أن يبيع إحداهما إلى الغير متى كان قد أعد كلاً منهما لعمل مستقل ويمكن الانتفاع به على حدة