قيام المحامي بتصديق صكٍّ مشبوه ينهض سبباً للمؤاخذة المسلكية متى انطوى على إخلال بواجبات المهنة وأضرّ بسمعة المحاماة وثقة الناس بها.
تصديق المحامي صكا مشبوها كصك زواج يشكل اخلالا بواجبات المهنة ويؤدي شيوعه في الاوساط القضائية وأوساط المحامين والمواطنين الى الاساءة لسمعة المحاماة والمحامين مما يستوجب معاقبة المحامي مسلكيا