• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق المحامي صكاً مشبوهاً يُعد إخلالاً بواجبات المهنة ويوجب مساءلته مسلكياً لِما يسببه من إساءة إلى سمعة المحاماة

قيام المحامي بتصديق صكٍّ مشبوه ينهض سبباً للمؤاخذة المسلكية متى انطوى على إخلال بواجبات المهنة وأضرّ بسمعة المحاماة وثقة الناس بها.

نص الاجتهاد

تصديق المحامي صكا مشبوها كصك زواج يشكل اخلالا بواجبات المهنة ويؤدي شيوعه في الاوساط القضائية وأوساط المحامين والمواطنين الى الاساءة لسمعة المحاماة والمحامين مما يستوجب معاقبة المحامي مسلكيا