وجوب أن تتناول المحكمة الجرم المسند إلى المدعى عليه بحثاً وتسبيباً من حيث الثبوت أو النفي قبل الفصل في الدعوى.
على المحكمة أن تبحث في الجرم المسند للمدعى عليه ثبوتا أو نفيا