• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبحث في الجرم المسند للمدعى عليه ثبوتا أو نفيا

وجوب أن تتناول المحكمة الجرم المسند إلى المدعى عليه بحثاً وتسبيباً من حيث الثبوت أو النفي قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبحث في الجرم المسند للمدعى عليه ثبوتا أو نفيا