وقف الحكم النافذ أمرٌ جوازي لا وجوبي، ويعود تقديره لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الجرم وأثره على المجتمع.
وقف الحكم النافذ أمر جوازي لا وجوبي يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسب تقديراتها للجرم وأثره على المجتمع