• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا انتفى عن الفعل الصفة الجرمية امتنع على المحكمة الجزائية النظر بالالتزامات المدنية

انتفاء الصفة الجرمية عن الفعل يسلب المحكمة الجزائية اختصاصها في نظر الالتزامات المدنية المرتبطة به.

نص الاجتهاد

اذا انتفى عن الفعل الصفة الجرمية امتنع على المحكمة الجزائية النظر بالالتزامات المدنية