انتفاء الصفة الجرمية عن الفعل يسلب المحكمة الجزائية اختصاصها في نظر الالتزامات المدنية المرتبطة به.
اذا انتفى عن الفعل الصفة الجرمية امتنع على المحكمة الجزائية النظر بالالتزامات المدنية