إصدار الشيك بدون رصيد يوجب الملاحقة الجزائية متى صدر من الساحب وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ، ولا يعتد بسبب التحرير أو الغرض منه أو بكونه شيك ضمان، لأن أثر أي بطلان أو اتفاق مخالف ينحصر بين أطراف العلاقة المدنية ولا يمتد إلى الحماية الجزائية.
تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كاف بتاريخ الاستحقاق. لا عبرة في قيام جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بسبب تحريره أو الغرض من تحريره. الاجتهاد مستقر على أن دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع قد أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان. ولا يحق للأطراف أن يتفقوا على عكسها. إذا أعطي شيك للمستفيد على سبيل الضامن فإن ذلك لا أثر له على الملاحقة الجزائية إذا صدر بدون رصيد. وأثر البطلان ينحصر بين المستفيد والساحب