• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لايرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا اهمال النص القانوني بشكل

الخطأ الجسيم الموجب للمخاصمة هو الانحراف البيّن عن تطبيق القانون أو إغفال نصه الصريح في مسألة قانونية واضحة، بحيث لا يقع فيه القاضي المعتني بعمله عناية عادية.

نص الاجتهاد

الخطأ الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لايرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا اهمال النص القانوني بشكل صريح يشكل خطأ مهنيا جسيما . المناقشة: في المناقشة والقانون:تتلخص وقائع الدعوى بأن النيابة العامة حركت على المدعى عليه. (طالب المخاصمة) الدعوى بجرم شيك بدون رصيد، بناءً على الادعاء الشخصي المقدم من. وبالتعويض خمس آلاف ليرة سورية، حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض. وقد اعترض المدعى عليه، فقررت محكمة البداية رد الاعتراض شكلاً، لعدم حضوره الجلسة الأولى، فأستأنف الحكم من قبل المدعى عليه، والنيابة العامة، فقضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي، ورفض الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف، قراراً غيابياً. فاعترض على الحكم الغيابي، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالقرار رقم (1854)، تاريخ 23/10/2000، برد الاعتراض لعدم حضوره الجلسة الأولى، فطعن المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) بالقرار، فصدر القرار موضوع دعوى المخاصمة، المتضمن رد الطعن شكلاً، بمقولة أن رد الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى الاعتراضية يجعل القرار البدائي مبرماً، فكانت دعوى المخاصمة هذه.وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المخاصم، واسترداد خلاصة الحكم، وذلك بقرارها رقم (3) "متفرقة"، تاريخ 9/2/2003، وجرى تعيين يوم الاثنين 21/4/2003 موعداً لجلسة المحاكمة.وحيث إنه تمت دعوة المدعى عليهم للمحاكمة أصولاً، وتقرر رفع القضية للحكم.وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخطأ الجسيم الذي يصلح سبباً للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً.وحيث إن جنوح هيئة المحكمة المخاصمة برد الطعن شكلاً بتسبيبٍ خاطئ مفاده أن رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور يجعل القرار البدائي مبرماً، فجاء تسبيبها خلافاً لأحكام القانون، فقد نصت المادة (251) أصول جزائية، على أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابياً، أو بمثابة الوجاهي.ونصت المادة (343) أصول جزائية على ما يلي:"1 – ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً.2 – ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن، أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي، ويبدأ هذا الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض".وحيث إن إهمال النص بشكل صريح يشكل خطأً مهنياً جسيماً (أساس مخاصمة 259، قرار 160، تاريخ 8/12/1993 سجلات النقض).وحيث إن إهمال الهيئة المخاصمة لتطبيق أحكام القانون على القضية المعروضة عليها، والجنوح إلى رد الطعن شكلاً بتسبيب مخالف للقانون، والأصول، يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم، لمخالفتها للمبادئ القانونية الأساسية التي على القاضي أن يلمّ بها.وحيث إن البحث بهذا السبب يغني عن البحث بباقي الأسباب.لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً لمطالبة النيابة العامة:1 – قبول الدعوى موضوعاً.2 – إبطال القرار المخاصم رقم (8760)، أساس (10351)، الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بتاريخ 19/11/2001، واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض للجهة المدعية.3 – إعادة بدل التأمين لمسلّفه. 4 – حفظ الملف أصولاً.