• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره انه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ

قيام جريمة الشيك بلا رصيد لا يتطلب أكثر من ثبوت سوء نية الساحب عند الإصدار، أي علمه وقت تحرير الشيك بعدم وجود رصيد كافٍ أو قابل للوفاء عند تاريخ الاستحقاق، وتبقى دعوى الصورية غير مقبولة تجاه الشيك المستوفي لصحته الشكلية والقانونية.

نص الاجتهاد

تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره انه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاقاستقر الاجتهاد على أن دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح لأن الشارع احاطه بضمانات لها صفة النظام العام