يقتصر نطاق الطعن على الحق الشخصي إذا لم تباشر النيابة العامة حقها في الطعن بحكم البراءة، ولا يجوز للمحكمة الجزائية بحث الالتزامات المدنية إذا انتهى الأمر إلى انتفاء ارتكاب الجرم أو انتفاء الصفة الجرمية عن الفعل.
عدم ممارسة النيابة العامة حق الطعن بقرار البراءة يجعل البحث بالطعن مقتصرا على الحق الشخصيإذا انتفى عن الفاعل ارتكاب الجرم أو انتفت الصفة الجرمية عن الفعل امتنع عن المحكمة الجزائية البحث بالالزامات المدنية