• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من الحسب أو الالغاء فإن الباب

اذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من الحسب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصدا أمام العامل للعودة الى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت

نص الاجتهاد

اذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من الحسب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصدا أمام العامل للعودة الى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت