اذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من الحسب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصدا أمام العامل للعودة الى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت
اذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من الحسب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصدا أمام العامل للعودة الى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت