• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصف الوارد في ادعاء النيابة العسكرية لا يقيد قاضي الفرد العسكري

لا يلتزم قاضي الفرد العسكري بالوصف القانوني الوارد في ادعاء النيابة العسكرية أو في أمر لزوم المحاكمة، ويجوز له تعديل التكييف القانوني للفعل وفق ما يثبت له من وقائع وأحكام القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ الوصف الواردة في ادعاء النيابة العسكرية أو في أمر لزوم المحاكمة لا يقيد قاضي الفرد العسكري. لئن كانت النيابة العامة العسكرية حركت الدعوى العامة بحق المميز بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عنه بأحكام المادة 616 من قانون العقوبات وفقاً لأمر لزوم المحاكمة الصادر في 6 / 1 / 1958 إلا أنه لما كانت العبرة من صدور أمر لزوم المحاكمة هي السماح بملاحقة العسكريين وفقاً للأصول وكان للدوائر القضائية حق تعديل التطبيق القانوني المشار اليه في أمر لزوم المحاكمة عند الاقتضاء. وكان ادعاء النيابة العامة العسكرية لا يلزم قضاة الفرد العسكريين تطبيق المادة القانونية الواردة فيه أيضاً باعتبار أن قاضي الفرد العسكري يتبع أصول المحاكمة المعمول بها لدى قضاة الصلح الذين يتمتعون بموجبها بصلاحية تحريك الدعوى في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصهم.