• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو 30 يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة

ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو 30 يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة

نص الاجتهاد

ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو 30 يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة