ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو 30 يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة
ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو 30 يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة