• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم لا يجيز قبول الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض في المرحلة الاستئنافية الثانية ما لم يكن مطروحا في الحكم الناقض

الاستئناف التبعي المرفوع بعد نقض الحكم لا يكون مقبولاً إذا انطوى على خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض، ما لم تكن هذه المسألة قد طُرحت ونُوقشت في الحكم الناقض.

نص الاجتهاد

ولئن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض ، إلا أن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا ، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض ما لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض