الاستئناف التبعي المرفوع بعد نقض الحكم لا يكون مقبولاً إذا انطوى على خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض، ما لم تكن هذه المسألة قد طُرحت ونُوقشت في الحكم الناقض.
ولئن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض ، إلا أن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا ، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض ما لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض