يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا لم يُبدَ في أول جلسة وبالترتيب المقرر قانوناً قبل سائر الدفوع، ويُعدّ التمسك به بعد ذلك غير مقبول.
يجب ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع اخر والا سقط الحق فيه عملاً باحكام المادة /145/ أصول محاكمات