• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا لم يبدَ في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر

يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا لم يُبدَ في أول جلسة وبالترتيب المقرر قانوناً قبل سائر الدفوع، ويُعدّ التمسك به بعد ذلك غير مقبول.

نص الاجتهاد

يجب ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع اخر والا سقط الحق فيه عملاً باحكام المادة /145/ أصول محاكمات