سلطة محكمة الموضوع في فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها سلطةٌ تقديريةٌ لا تُراجع فيها متى كان استنتاجها سائغاً ومبنياً على أسسٍ صحيحةٍ لها أصلٌ في الدعوى.
فهم الدعوى ووزن ادلتها وتقديرها مما هو متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام سائغا معتمدا على اسس سليمة لها أصل في الدعوى