• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير فهم الدعوى ووزن أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق

سلطة محكمة الموضوع في فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها سلطةٌ تقديريةٌ لا تُراجع فيها متى كان استنتاجها سائغاً ومبنياً على أسسٍ صحيحةٍ لها أصلٌ في الدعوى.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى ووزن ادلتها وتقديرها مما هو متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام سائغا معتمدا على اسس سليمة لها أصل في الدعوى