• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لإثبات تعمد البائع إحداث العيب وإخفاءه إقامة الدليل عليه وإخطاره به ولا يعد طلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية تنازلاً عن سائر الدفوع

في دعوى ضمان العيب، يجب على من يدّعي تعمّد البائع إحداث العيب أو كتمانه أن يثبت ذلك، ويجب إخطار البائع بالعيب، وطلب الإثبات بالبينة الشخصية لا يمنع المحكمة من بحث سائر الدفوع.

نص الاجتهاد

ينبغي إقامة الدليل على تعمد البائع ايجاد العيب واخفاءه كما ينبغي اخطار البائع بذلك وطلب اثبات ما تقدم بالبينة الشخصية لا يعني التصدي لا ثبات الدفوع الاخرى