في دعوى ضمان العيب، يجب على من يدّعي تعمّد البائع إحداث العيب أو كتمانه أن يثبت ذلك، ويجب إخطار البائع بالعيب، وطلب الإثبات بالبينة الشخصية لا يمنع المحكمة من بحث سائر الدفوع.
ينبغي إقامة الدليل على تعمد البائع ايجاد العيب واخفاءه كما ينبغي اخطار البائع بذلك وطلب اثبات ما تقدم بالبينة الشخصية لا يعني التصدي لا ثبات الدفوع الاخرى