لا يُقبل الطعن غير العادي في الأحكام ما دام باب الاعتراض العادي عليها مفتوحاً، إذ يتقدّم طريق الاعتراض على سائر طرق الطعن.
ان لا يقبل الطعن بالأحكام ما دام باب الاعتراض مفتوحا امامها