إذا تعدد المدعى عليهم وجب على المحكمة أن تستجوب كل مدعى عليه منفرداً وتدوّن أقواله على وجه مستقل، ولا يصح الاكتفاء بإيراد أقوالهم مجتمعة.
يتوجب على المحكمة في حال تعدد المدعى عليهم استجواب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله لا أن تدون أقوالهم كمجموعة