إسقاط الدعوى الشخصية بعد صدور حكم محكمة الموضوع يوجب نقض الحكم لكي يُبحث قانوناً أثر هذا الإسقاط على الحق العام والحق الشخصي.
الاجتهاد مستقر على ان اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عم محكمة الموضوع يستدعي النقض حكما ليتسنى لمحكمة النقض ان تناقش مدى تأثير هذا الاسقاط سواء لجهة الحق العام او الحق الشخصي