• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون القناعة في القضايا الجنائية مبنية على أدلة يقينية لا يتسرب إليها الشك نظرا لشدة العقوبة

لا محلّ للإدانة الجزائية إلا إذا تأسست القناعة على دليل يقيني خالٍ من الشك المعقول، وتزداد صرامة هذا المعيار كلما اشتدت العقوبة.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون القناعة في القضايا الجنائية مبنية على أدلة يقينية لا يتسرب إليها الشك نظرا لشدة العقوبة