لا محلّ للإدانة الجزائية إلا إذا تأسست القناعة على دليل يقيني خالٍ من الشك المعقول، وتزداد صرامة هذا المعيار كلما اشتدت العقوبة.
يجب أن تكون القناعة في القضايا الجنائية مبنية على أدلة يقينية لا يتسرب إليها الشك نظرا لشدة العقوبة