• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف النيابة العامة المفروض قانوناً يعد استئنافاً أصلياً إذا وقع ضمن المدة القانونية ولا يخضع لأحكام الاستئناف التبعي

إذا استأنف المدعى عليه الحكم، وجب على النيابة العامة استئنافه أيضاً على نحوٍ مطلق، ويُعدّ استئنافها أصلياً إذا وقع ضمن المهلة القانونية، ولا يملك الادعاء بردّه لمجرد وصفه بالتبعي أو لعدم وجود استئناف موجه ضدها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1240 – إن الاستئناف الالزامي المفروض على النيابة العامة هو غير الاستئناف التبعي، وإذا وقع الاستئناف التبعي ضمن المدة القانونية عد أصلياً. لما كانت الفقرة الثانية للمادة 250 من الأصول الجزائية ألزمت النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه دون شرط وبصورة مطلقة. ولما كان يحق للمدعى عليه أن يرجع عن استئنافه إلا أن النيابة العامة لا تملك هذا الحق لأن استئنافها ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة منها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 256 من القانون المذكور. ولما كانت محكمة الاستئناف جنحت الى رد استئناف النيابة العامة بداعي عدم وقوع استئناف ضدها خلافاً للاطلاق الوارد في الفقرة الثانية للمادة 250 المذكورة وكان ما ورد في المادة 252 من القانون نفسه هو خاص بالطرفين دون النيابة العامة خاصة وأن استئناف النيابة وإن ذكر تبعياً إلا أنه استئناف أصلي لوقوعه ضمن المدة القانونية وعدم وقوعه على جهة معينة.