لا تقوم جريمة الاغتصاب التامّة ما لم يتجاوز الفاعل مرحلة الإعداد إلى بدء التنفيذ المتمثل في كشف العورة، وإلا بقي الفعل في حيز الشروع الناقص.
يبقى فعل الاغتصاب في حيز الشروع الناقص اذا لم يكشف الفاعل عن عورته أو عورة من أراد اغتصابها