• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى فعل الاغتصاب في حيز الشروع الناقص اذا لم يكشف الفاعل عن عورته أو عورة من أراد اغتصابها

لا تقوم جريمة الاغتصاب التامّة ما لم يتجاوز الفاعل مرحلة الإعداد إلى بدء التنفيذ المتمثل في كشف العورة، وإلا بقي الفعل في حيز الشروع الناقص.

نص الاجتهاد

يبقى فعل الاغتصاب في حيز الشروع الناقص اذا لم يكشف الفاعل عن عورته أو عورة من أراد اغتصابها