قيام جرم الخطف بقصد ارتكاب الفجور يتطلب توافر إبعاد القاصرة عن ذويها وارتكاب الفعل معها دون قيام عقد زواج، بوصفها عناصر جوهرية في التكييف.
ابعاد القاصرة عن ذويها وارتكاب الفعل معها دون عقد زواج من أهم عناصر جرم الخطف بقصد ارتكاب الفجور