تقدير محكمة الموضوع للأسباب المخففة، سواء بالدغم أو الجمع أو تحديد مقدارها، يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة النقض إذا بُني على تعليلٍ كافٍ.
لمحكمة الموضوع حق الدغم أو الجمع أو منح الاسباب المخففة مقدارها دون معقب على ذلك من محكمة النقض ما دام ذلك معللا