• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان الافعال التي قام بها المتهم لكي يعتبر شريكا موجب

يشترط لاعتبار المتهم شريكاً أن يوضح الحكم الأفعال المحددة المنسوبة إليه والتي تُقيم عناصر المساهمة الجنائية، وإلا شاب الحكم قصور يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم بيان الافعال التي قام بها المتهم لكي يعتبر شريكا موجب النقض وان سلطان محكمة الموضوع بتقرير الادلة والوقائع منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير