يشترط لاعتبار المتهم شريكاً أن يوضح الحكم الأفعال المحددة المنسوبة إليه والتي تُقيم عناصر المساهمة الجنائية، وإلا شاب الحكم قصور يوجب نقضه.
عدم بيان الافعال التي قام بها المتهم لكي يعتبر شريكا موجب النقض وان سلطان محكمة الموضوع بتقرير الادلة والوقائع منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير