للمحكمة المختصة بموضوع الدعوى أن تقرر وقف الحكم النافذ إذا استُوفيت الشروط القانونية المقررة لذلك.
وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط