يشترط لوقف الحكم النافذ في هذه الحالة سداد الحق الشخصي، ولا يكفي انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها أو ثبوت إصلاح المحكوم عليه ما لم يُؤدِّ الحق الشخصي.
يعلق وقف الحكم النافذ ولو أمضى المحكوم ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وأصلح نفسه اذا لم يدفع الحق الشخصي