للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح غيره، بشرط تعليل هذا الترجيح أو الطرح تعليلاً كافياً.
لمحكمة الموضوع الحق بالأخذ بأي دليل تشاء والذي يحقق لها القناعة وترك باقي الادلة ما دام ذلك معللا