قرارات تقرير الاختصاص من القرارات الإعدادية غير القابلة للتمييز استقلالاً، ولا يُصار إلى الطعن بها إلا تبعاً للطعن بالحكم الفاصل في الأساس.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1576 – إن تقرير الاختصاص من القرارات الاعدادية التي لا تقبل الطعن إلا بعد صدور الحكم في الأساس. لما كانت الفقرة (آ) من المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة القاضية بعدم الاختصاص قابلة للطعن بطريق التمييز لا تشمل قرارات الاختصاص التي تعتبر من القرارات الاعدادية التي لا يجوز تمييزها إلا بعد صدور الحكم في الأساس توفيقاً لأحكام المادة 337 من القانون المذكور.