• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى أضرار الأراضي الزراعية

الأصل أن دعاوى أضرار الأرض الزراعية تدخل في اختصاص محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً.

نص الاجتهاد

أضرار الارض الزراعية تختص بالنظر فيها محكمة الصلح