لا يكفي مجرد تجريف التربة لاعتبار العقار غير صالح للزراعة، بل يجب أن يترتب على التجريف تعطيل دائم وأبدي يجعل الأرض فاقدةً لصلاحيتها الزراعية على وجه الاستمرار.
لكي يكون تجريف التربة من العقار قد أدى الى جعله غير صالح للزراعة ينبغي أن يكون تعطله بشكل أبدي دائم