• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تجريف التربة سبباً لجعل العقار غير صالح للزراعة إذا أدى إلى تعطله على وجه دائم لا مؤقت

لا يكفي مجرد تجريف التربة لاعتبار العقار غير صالح للزراعة، بل يجب أن يترتب على التجريف تعطيل دائم وأبدي يجعل الأرض فاقدةً لصلاحيتها الزراعية على وجه الاستمرار.

نص الاجتهاد

لكي يكون تجريف التربة من العقار قد أدى الى جعله غير صالح للزراعة ينبغي أن يكون تعطله بشكل أبدي دائم