التحقق من صحة الخصومة والتمثيل واجبٌ على المحكمة من تلقاء نفسها، ويقدَّم على سائر الدفوع والإجراءات لأنه من النظام العام.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل أي دفع آخر