• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجب على المحكمة التحقق منهما قبل بحث أي دفع آخر

التحقق من صحة الخصومة والتمثيل واجبٌ على المحكمة من تلقاء نفسها، ويقدَّم على سائر الدفوع والإجراءات لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل أي دفع آخر