الأصل في الوديعة المؤيدة بالكتابة أن إنكارها أو إثبات ما يخالفها لا يكون إلا بالكتابة، ويستثنى من ذلك إذا كانت الوديعة تابعةً لعمل من أعمال التجارة فتقبل مخالفتها بالبينة الشخصية.
لا يجوز اثبات ما يخالف الوديعة المؤيدة بالكتابة الا بكتابة مثلها الا في حالة ما اذا كانت الوديعة تابعة لعمل من اعمال التجارة حيث يجوز عندها اثبات ما يخالف السند المكتوب بشهادة الشهود وذلك طبقا لقواعد الاثبات المدنية