يشترط لقيام الاحتيال صدور وسيلة احتيالية إيجابية تتمثل في انتحال اسم مستعار أو صفة كاذبة تؤدي إلى تسليم المال، أما مجرد ترك الغير يعتقد خطأً بصفة ليست للفاعل وتمكنه من الحصول على المال دون هذه الوسيلة فلا يكفي لقيام الجريمة ويكون النزاع مدنياً.
يشترط في جريمة الاحتيال ان يأتي الفاعل عملا ايجابيا بأن ينتحل اسما مستعارا أو صفة كاذبة يجعل الغير يسلمه المال اذا ترك الفاعل الغير يعتقد خطأ في صفة ليست له وتمكن من الحصول على المال فلا يعد فعله احتيالا ويكون الخلاف مدنيا فيه