إن المقصود بأيام الغياب التي تقضي الى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوما هو أيام الغياب عن العمل و إنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الاسبوعية عن هذا المفهوم لأن الغياب فيها مقرر بحكم القانون
إن المقصود بأيام الغياب التي تقضي الى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوما هو أيام الغياب عن العمل و إنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الاسبوعية عن هذا المفهوم لأن الغياب فيها مقرر بحكم القانون