• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق امتياز أتعاب المحاماة لا ينسحب على التفليسة إذا انتهى الصلح الواقي إلى الإفلاس

حق امتياز أتعاب المحاماة يقتصر على المال العائد للموكل من القضية، ولا يُحتج به على أموال التفليسة إذا انتهى الصلح الواقي إلى الإفلاس، لأن نطاق الامتياز لا يتسع لحالة الإفلاس.

نص الاجتهاد

إن المادة 34 من قانون المحاماة جعلت لأتعاب المحاماة حق امتياز على مال لموكل المحامي من القضية فلا يشمل حاله الافلاس. وعليه فإذا وكل تاجر محامياً في دعوى الصلح الواقي ثم انقلب هذا الصلح الى الافلاس، فلا امتياز لاتعاب المحامي في هذه الحالة.