كلُّ تصرّفٍ ينطوي على الاستيلاء على جزءٍ من عقار أو شقّ طريق فيه دون سندٍ نظاميٍّ بالاستملاك يُعدّ عملاً غير مشروع موجباً للتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.
شق طريق واكتساح جزء من عقار دون استصدار مرسوم بالاستملاك يجعل التصرف اعتداء على حق الملكية وعملا غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني