• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شق الطريق واكتساح جزء من العقار دون استملاك يشكل اعتداءً غير مشروع على حق الملكية ويوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

كلُّ تصرّفٍ ينطوي على الاستيلاء على جزءٍ من عقار أو شقّ طريق فيه دون سندٍ نظاميٍّ بالاستملاك يُعدّ عملاً غير مشروع موجباً للتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

شق طريق واكتساح جزء من عقار دون استصدار مرسوم بالاستملاك يجعل التصرف اعتداء على حق الملكية وعملا غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني