• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة الخدمات الفنية لا تصلح خصماً أمام القضاء لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري

الصفة في الخصومة لا تثبت للجهة الإدارية التي تفتقر إلى الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فلا تكون أهلاً لأن تُقاضى مستقلةً عن الجهة التي تتبع لها أو تنفذ أعمالها لمصلحتها.

نص الاجتهاد

ادارة الخدمات الفنية ليست ذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والاداري فلا تصلح خصما أمام المحاكم فهي تقوم بتنفيذ الاعمال لمصلحة الجهة التي أوكلت اليها القيام بها