الصفة في الخصومة لا تثبت للجهة الإدارية التي تفتقر إلى الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فلا تكون أهلاً لأن تُقاضى مستقلةً عن الجهة التي تتبع لها أو تنفذ أعمالها لمصلحتها.
ادارة الخدمات الفنية ليست ذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والاداري فلا تصلح خصما أمام المحاكم فهي تقوم بتنفيذ الاعمال لمصلحة الجهة التي أوكلت اليها القيام بها