تُفترض تبعية الطرق للجهة المختصة بإدارتها وصيانتها وتوسيعها، إلا أن هذه التبعية ليست نهائية وتقبل إثبات العكس.
أحداث الطرق وصيانتها وتوسيعها منوطة بوزارة المواصلات والقرينة قائمة على أن الطرق لها ولكن هذه القرينة قابلة لا ثبات العكس